قال عطاء: فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر ... الحديث.

وجه الاستدلال:

فسر جابر المخابرة بمعنى المزارعة، وإذا ثبت النهي عن المزارعة فالمساقاة مثلها.

قال في الهداية: "والمساقاة هي المعاملة في الأشجار والكلام فيها كالكلام في المزارعة" (?).

وقال العيني: "المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج منها، وهي إجارة مجهولة؛ لأنها قد لا تخرج الأرض شيئاً، وادعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة" (?).

ويجاب:

بأن الجواب عن حديث جابر هو نفس الجواب عن حديث رافع - رضي الله عنه -، ولذلك جاء فيه عن ابن عمر: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج، فالنهي عن كراء الأرض محمول على ما جاء مفسرًا في بعض ألفاظ حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وأما الاستدلال بحديث جابر - رضي الله عنه - على أن المزارعة منسوخة فهذا قول ضعيف.

قال ابن القيم: "قد عمل به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به، وعمل به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعده، ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015