القول الثاني:

ذهب محمَّد بن الحسن وأبو يوسف وكافة العلماء إلى القول بجوازه (?).

قال ابن رشد: "فأما جوازها -يعني المساقاة- فعليه جمهور العلماء مالك، والشافعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وداود" (?).

وقال الماوردي: "والمساقاة حكمها ... جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها، وهو قول كافة الفقهاء إلا أبا حنيفة دون أصحابه، فإنه تفرد بإبطالها" (?).

القول الثالث:

تكره المساقاة، وهو قول النخعي (?).

دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة:

استدل أبو حنيفة بأدلة على بطلان المزارعة، وكل دليل استدل به على بطلان المزارعة فهو دليل عنده على بطلان المساقاة، إذ لا فرق عنده بين المزارعة وبين المساقاة بجامع أن كلًا منها عقد على عمل بأجرة معدومة، ومجهولة المقدار، ومن هذه الأدلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015