الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة

الفصل الأول في جواز المساقاة

قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها (?).

قال مالك: "المساقاة أصل في نفسها كالقراض لا يقاس عليها شيء من الإجارات" (?).

[م - 1424] أجمع العلماء على أن استئجار المالك رجلاً يقوم على سقي نخله والقيام بمصالح ثمره بأجرة معلومة من الذهب والفضة والعروض، أن ذلك جائز، وهو من باب الإجارة (?).

واختلفوا في دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ومصالحه بجزء مما يخرج من ثمرته، وهو ما يسمى بعقد المساقاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب أبو حنيفة وزفر إلى بطلانه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015