المبحث الثاني انتهاء المضاربة بالفسخ

قال الكاساني: كل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة (?).

[م - 1406] إذا اتفق العامل ورب المال على الفسخ انفسخت المضاربة؛ لأن الحق لهما ولا يعدوهما، فإذا اتفقا على الفسخ، والمال موجود لا ربح فيه أخذه صاحبه، وإن كان فيه ربح قسماه على شرطهما.

وإن كان المال عرضا فاتفقا على بيعه، أو قسمه بالقيمة جاز.

[م - 1407] وإن أراد أحدهما الفسخ وامتنع الآخر: فذهب الجمهور إلى أن لكل واحد منهما فسخه متى شاء تصرف العامل في المال أو لم يتصرف إلا أن الحنفية اشترطوا علم صاحبه بالفسخ، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة.

كما اشترط الحنفية أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ دراهم أو دنانير.

جاء في فتح القدير: "رب المال إذا فسخ المضاربة، وقد صار مال المضاربة عروضا لم ينفذ الفسخ للحال، بل يتوقف إلى أن يصير مال المضاربة دراهم ودنانير" (?).

وإن كان المال عرضا فإن المضارب يملك بيعه بعد الفسخ لتعلق حقه بربحه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015