قيل: إن كان الضمان مشروطًا في العقد لم يصح وإن تبوع المضارب بالتزام الضمان صح بشرطين:
أن يكون ذلك بعد العقد وليس في صلب العقد.
وأن يكون ذلك بعد الشروع في العمل؛ لأن العقد لا يلزم إلا بعد الشروع فيه.
وهذا مذهب المالكية، وبه أفتى المستشار الشرعي لمجموعة البركة (?).
يصح أن يتبرع بالضمان طرف ثالث أجنبي عن العقد بشرط ألا يرجع على العامل بما التزم به، وأن يكون هذا الالتزام مستقلًا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد.
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي.