فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (?).
وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية (?).
جاء في المنتقى للباجي: "فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح" (?).
وقال ابن قدامة: "متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد" (?).
قال الماوردي: "وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط" (?).
قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد (?).