الشافعية (?)، وهو مذهب الحنابلة (?).
قالوا: إنه بيع توفرت فيه شروطه، وليس من شرط صحة البيع إسلام المتعاقدين، والكافر لا يستخف بالمصحف؛ لأنه يعتقد أنه كلام فصيح، وحكمة بالغة، وإن كان لا يعتقد أنه كلام الله - عز وجل -، وإبطال البيع يحتاج إلى دليل خاص، ولا يوجد نص من الشارع على بطلان العقد، ولو كان العقد باطلاً لجاء النص الصريح كما جاء النهي عن تزويج المشركين، والنكاح منهم، وأما إجباره على إزالة ملكه؛ فلأنه لا يعظمه حق التعظيم، خاصة عند من يرى وجوب الطهارة لمسه (?).
(ح-63) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (?).
زاد مسلم من طريق الليث، عن نافع: مخافة أن يناله العدو (?).