الفرع الثاني في بيع المصحف للكافر

[م - 125] ذكر الحطاب من المالكية (?)، والعراقي (?) والنووي (?) وابن حجر (?) من الشافعية بأنه لا خلاف في تحريم بيع المصحف للكافر.

واختلفوا في صحة البيع لو وقع على قولين:

القول الأول:

يصح البيع، ولا ينقض شراؤه، ويجبر على إزالة ملكه عنه ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو نحو ذلك.

وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?).

القول الثاني:

البيع باطل، وعليه أكثر المالكية (?)، وهو أصح القولين في مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015