القول الثاني:

لا تصح المضاربة بالدين إذا كان على أجنبي، وهذا مذهب المالكية والشافعية.

جاء في المدونة: "فإن قلت: اقتض ديني الذي لي على فلان، واعمل به قراضا. قال: لا يجوز هذا عند مالك" (?).

وقال الماوردي من الشافعية: "ولو قال له: قد قارضتك على ألف من ديني الذي على فلان، فاقبضها منه قراضا لم يجز" (?).

تعليل من قال بالصحة:

أن المالك قد وكل العامل في قبض ماله، والوكالة في القبض جائزة، فإذا قبضه بإذن مالكه جاز أن يجعله مضاربة، كما لو قال: اقبض المال من غلامي وضارب به.

تعليل من قال بالمنع: التعليل الأول:

علل الشافعية المنع بأن العقد وقع معلقًا، وتعليق العقود لا يصح.

ونوقش هذا:

سبق أن بحثنا تعليق العقود في عقد البيع، وبينا أن الراجح جواز تعليق العقود، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015