لا تصح المضاربة بالدين إذا كان على أجنبي، وهذا مذهب المالكية والشافعية.
جاء في المدونة: "فإن قلت: اقتض ديني الذي لي على فلان، واعمل به قراضا. قال: لا يجوز هذا عند مالك" (?).
وقال الماوردي من الشافعية: "ولو قال له: قد قارضتك على ألف من ديني الذي على فلان، فاقبضها منه قراضا لم يجز" (?).
أن المالك قد وكل العامل في قبض ماله، والوكالة في القبض جائزة، فإذا قبضه بإذن مالكه جاز أن يجعله مضاربة، كما لو قال: اقبض المال من غلامي وضارب به.
علل الشافعية المنع بأن العقد وقع معلقًا، وتعليق العقود لا يصح.
سبق أن بحثنا تعليق العقود في عقد البيع، وبينا أن الراجح جواز تعليق العقود، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.