الفرع الثاني أن يكون مال المضاربة دينًا على أجنبي

تعليق المضاربة على القبض لا يمنع صحة العقد.

التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز، لا محذور فيه (?).

[م - 1356] إذا كان مال المضاربة دينا على أجنبي، كما لو قال: اقبض ديني الذي على فلان، وضارب به، فقد اختلف العلماء في حكم المضاربة على قولين:

القول الأول:

تصح المضاربة، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (?).

جاء في الهداية شرح البداية: وإذا قال له: اقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة جاز" (?).

وجاء في كشاف القناع: إذا "قال رب دين اقبض ديني من فلان، وضارب به صح؛ لأنه وكله في "قبض الدين ... وعلق المضاربة على القبض، وتعليقها صحيح" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015