الذمة بمنزلة الحاضر، وسوف أسوق من كلام الفقهاء ما يدل على ذلك في أدلة القول التالي.
ذهب بعض الحنابلة إلى صحة المضاربة بما في الذمة، وأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.
قال في الإنصاف: "وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح، هذا المذهب ... وعنه يصح، وهو تخريج في المحرر، واحتمال لبعض الأصحاب" (?).
الأصل الحل، ولا يوجد دليل من الكتاب أو السنة يمنع من ذلك.
قال ابن القيم عن القول بالجواز: "وهو الراجح في الدليل، وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جواز ذلك، ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع، ولا وقوعًا في محظور من ربا ولا قمار، ولا بيع غرر، ولا مفسدة في ذلك بوجه ما، فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منه، وتجويزه من محاسنها، ومقتضاها" (?).
إذا صحت المصارفة في الذمة، كما دللنا على ذلك في كتاب الصرف، مع