كما لو وكل المرأة أن تطلق نفسها، فأي فرق بين أن يقول: طلقي نفسك إن شئت، أو يقول لغريمه: أبرئ نفسك إن شئت" (?).

كما أن مذهب الحنفية يجوز أن ينوب قبض الضمان عن قبض الأمانة؛ لأن الأقوى ينوب عن الأضعف، فالدين مضمون، فقبضه يغني عن قبض المضارية؛ لكون المقبوض بعقد المضاربة غير مضمون (?).

التعليل الثالث:

علل بعض الشافعية المنع بأن المال غائب، وهذه علة ضعيفة؛ لأن ما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015