دليل من قال: لا يجوز البيع: الدليل الأول:

(ث-9) ما رواه ابن أبي شيبة (?)، وعبد الرزاق (?) من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

[صحيح] (?).

الدليل الثاني:

(ث-10) ما رواه عبد الرزاق (?)، وسعيد بن منصور في سننه (?)، ومن طريقه البيهقي (?)، من طريق سعيد بن إياس الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.

[إسناده صحيح].

ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.

دليل من قال: يجوز البيع.

الدليل الأول:

الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015