[م - 123] اختلف العلماء في بيع المصحف، فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الشراء، واختلفوا في البيع على ثلاثة أقوال:
يجوز بيع المصحف، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ورواية عن أحمد (?)، واختيار ابن حزم (?).
يكره البيع دون الشراء، وهذا مذهب الشافعي (?)، ورواية عن أحمد (?).
لا يجوز بيعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).