جاء في المدونة: "أرأيت القراض بالحنطة والشعير، أيجوز في قول مالك؟ قال: لا ... " (?).

وقال الماوردي: "لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء" (?).

وجاء في الروض المربع: "ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان المبيعات فلا تصح بعروض ... " (?).

دليل القائلين بعدم الصحة: الدليل الأول:

أن القراض مشروط فيه رد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع من ذلك، سواء أكانت العروض مثلية أم متقومة، لما فيه من الغرر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015