جاء في المدونة: "أرأيت القراض بالحنطة والشعير، أيجوز في قول مالك؟ قال: لا ... " (?).
وقال الماوردي: "لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض والسلع، وبه قال جمهور الفقهاء" (?).
وجاء في الروض المربع: "ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؛ لأنهما قيم الأموال، وأثمان المبيعات فلا تصح بعروض ... " (?).
أن القراض مشروط فيه رد رأس المال لربه، واقتسام الربح بين الطرفين، وعقده على العروض يمنع من ذلك، سواء أكانت العروض مثلية أم متقومة، لما فيه من الغرر.