الفرع الأول في المضاربة بالعروض

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع، وحقوق، يعتبر محلًا صالحًا للتعاقد عليه ككل مال متقوم (?).

كل شيء يصلح محلًا للالتزام، يصلح أن يكون حصة في الشركة، سواء أكان عقارًا أم منقولًا، ماديًا أم معنويًا (?).

[م - 1351] هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

لا يصح أن يكون رأس مال المضاربة من العروض مطلقًا، سواء كان رأس المال هو عين العرض، أو كان رأس المال قيمة العرضن، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015