ابن يسار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: كان العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسير برًا، ولا بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإذا فعل ذلك فهو ضامن فرفع شرطه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازه (?).
[ضعيف جدًا] (?).
(ث -163) ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا، مرا على أبى موسى الأشعرى، وهو أمير على البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى، ها هنا مال من