يثبت لشركة الوجوه ما يثبت لشركة العنان (?).
شركة الوجه: الملك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر الملك، والربح على ما شرطاه (?).
[م - 1341] اختلف الحنفية والحنابلة في توزيع الأرباح في شركة الوجوه على قولين:
ذهب الحنفية والقاضي وابن عقيل من الحنابلة إلى القول بأن الربح بين الشريكين بقدر الضمان.
والضمان بقدر الملك في المشترى، فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك، وإن شرطا الملك لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان فالربح كذلك.
فإن شرط لأحد الشريكين في الربح أكثر مما يملك فهو شرط باطل لا أثر له،