بالغا؛ لأن الصبي ليس من أهل الكفالة، ولا يجوز أن يكون أحدهما مسلما، والآخر ذميًا؛ لأن الذمي يحق له التصرف في بعض الأعيان المباحة له، وهي محرمة في حق الشريك المسلم، كشراء الخمر، وبيعه.

وإن كانت شركة الوجوه عنانا فلا يشترط فيها الحنفية ما يشترط في المفاوضة بل يشترط فيها:

(1) أن يكون كل من الشريكين من أهل الوكالة، ولا يشترط فيها أهلية الكفالة.

(2) الثانية: أن يتخلف فيها شرط من شروط المفاوضة، كأن يعدم فيها المساواة في الربح، أو المساواة في رأس المال، أو المساواة في التصرف، أو المساواة في الضمان، أو تعقد بلفظ العنان، أو تعقد على الإطلاق، أو تعقد على نوع محدد من السلع (?).

هذه تقريبًا شروط شركة الوجوه عنانا، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015