وأجاز بعض الفقهاء أن يحل الوارث غير الوشيد محل مورثه إذا كان في استدامة الشركة مصلحة له.

جاء في أسنى المطالب: "لو مات أحد الشريكين، وله طفل، ورأى الولي المصلحة في الشركة استدامها" (?).

الراجح:

لا أرى مانعًا من قيام الوارث مقام المورث إذا تراضى الشركاء على ذلك؛ لأن الحق لهم، فإذا قبلوا أن يحل الوارث محل مورثه فلا محذور فيه، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015