جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز (?).
[م - 1314] اتفق الفقهاء على جواز بيع الشريك نقدًا، واختلفوا في البيع نسيئة على قولين:
له أن يبيع ويشتري بالنسيئة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في شركة المفاوضة (?).
جاء في المبسوط: "ويبيع بالنقد والنسيئة، وعندنا هذا يملكة كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة" (?).
وجاء في بدائع الصنائع: "وله أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة؛ لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقًا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار، ومن عادتهم البيع نقدًا ونسيئة" (?).