المسألة الثانية في بيع الشريك بالدين

جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز (?).

[م - 1314] اتفق الفقهاء على جواز بيع الشريك نقدًا، واختلفوا في البيع نسيئة على قولين:

القول الأول:

له أن يبيع ويشتري بالنسيئة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في شركة المفاوضة (?).

جاء في المبسوط: "ويبيع بالنقد والنسيئة، وعندنا هذا يملكة كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة" (?).

وجاء في بدائع الصنائع: "وله أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة؛ لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقًا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار، ومن عادتهم البيع نقدًا ونسيئة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015