ويستأجر، ويودع، ويضارب، ويوكل" (?).

جاء في المدونة: "أرأيت المتفاوضين، هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك؟ قال: نعم، إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك، قد فوض هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا يعمل بالذي يرى" (?).

وجاء في بداية المجتهد: "ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض ... " (?).

القول الثاني:

ليس للشريك أن يدفع مال الشركة إلى مضارب أجنبي إلا بإذن شريكه، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة (?).

وجه القول بالجواز: الوجه الأول:

إذا كان للشريك أن يستأجر من يعمل في مال الشركة، فلأن يملك الدفع مضاربة أولى؛ لأن الأجير يستحق الأجر مطلقًا سواء حصل في الشركة ربح أو لم يحصل، والمضارب لا يستحق شيئًا بعمله إلا إذا كان في المضاربة ربح.

الوجه الثاني:

أن المضاربة أضعف من الشركة، والأقوى يستتبع الأضعف، وإنما كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015