الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (?).
كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن (?).
[م - 1310] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:
لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.
وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك (?).
جاء في البحر الرائق: "ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،