واختيار ابن قاسم من المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

القول الثاني:

نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس, وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015