واختيار ابن قاسم من المالكية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس, وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).