الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)

الشرط الأول في طهارة المعقود عليه

[م - 120] هل يشترط أن يكون كل من الثمن والمبيع طاهرين، أو تجوز المعاوضة على الأعيان النجسة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

إذا جرى العمل بالانتفاع بالنجس, وتموله في غير الأكل جاز بيعه، ومثله الزيت الطاهر تقع فيه نجاسة، فتنجسه، ويكون الزيت هو الغالب فيجوز بيعه مع بيان عيبه، والانتفاع به في غير الأكل. وهذا القول هو مذهب الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015