الشرط السابع في اشتراط التساوي في رأس المال

شركة العنان لا تقتضي التساوي لا في المال، ولا في الربح (?).

[م - 1299] اختلف الفقهاء في اشتراط المساواة في رأس المال بين الشركاء في شركة العنان إلى قولين:

القول الأول:

تصح الشركة مع تفاضل الشركاء في رأس المال، وهو مذهب الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية (?).

وجه القول بالجواز:

أن المقصود من المشاركة هو الحصول على الربح، وهذا يحصل مع التفاضل في المال، ومع التساوي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015