وقيل: يجوز مطلقًا حتى ولو كان نصيبه من الربح أقل من قدر ماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (?)، ورجحه شيخنا محمَّد بن عثيمين؛ لأنه إذا أعطى العامل ربحه كاملاً لصاحب المال فهو إحسان منه، ومن يمنع الإحسان؟!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015