الدراهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان, المقصود قدرها لا عينها (?).
بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال (?).
إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.
القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.
الدليل الثالث:
القياس على الغصب، فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع، كذا قال النووي (?).
بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها (?).