بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (?).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (?).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز استبدال الدراهم بالدنانير، ولم يستفصل الرسول - صلى الله عليه وسلم -, هل يستبدلون ذلك بالدراهم المعينة، أو غير المعينة، فدل على عدم تعيين النقود بالتعيين (?).

الدليل الثاني:

المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها، وغير المعين يعمل عمل المعين، والمقصود منها المالية, وما وراء ذلك، هي والأحجار سواء، فعلمنا أن التعيين لا يفيد (?).

ونوقش:

بأن قولكم بأن التعيين لا يفيد غير مسلم, لأن المشتري قد يقصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015