لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.
(ح -890) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده، عن ابن عمر -رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (?).
إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول -صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.
تعامل الرسول -صلى الله عليه وسلم - مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.
(ح - 891) فقد روى البخاري من طريق الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها -، قالت: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (?).
(ح -892) وأكل الرسول -صلى الله عليه وسلم - من طعام أهل الكتاب.
والحديث في الصحيحين (?)، ولا يأكل الرسول -صلى الله عليه وسلم - إلا طيبًا.