قال الكاساني: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة (?).
وغير المسلم أهل للتوكيل.
[م - 1283] اختلف الفقهاء في اعتبار الإِسلام شرطًا في الأهلية المعتبرة للشركة:
فقيل: تجوز مشاركة غير المسلم بشروط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وجماعة من السلف (?)، على اختلاف بينهم في شروط الجواز (?).