والثاني: أن يكون مال الشركة ناضًا (نقدًا) لا عروضًا (?).

وجه من قال: الشركة عقد جائز:

أن الشركة مبنية على الوكالة، وعلى الإذن بالتصرف، والوكالة من العقود الجائزة، وفسخ الشركة يبطل الإذن بالتصرف.

وقيل: الشركة عقد لازم مطلقًا، قبل الشروع وبعده، ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل، أو يتفقا على الفسخ.

وهو مذهب المالكية (?).

وجه القول باللزوم:

أن الشركة من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات عقود لازمة، لا تفسخ إلا برضا الطرفين.

جاء في مواهب الجليل: "قال ابن عبد السلام في شركة الأموال: المذهب لزومها بالعقد" (?).

وفي شرح الخرشي: "الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015