والثاني: أن يكون مال الشركة ناضًا (نقدًا) لا عروضًا (?).
أن الشركة مبنية على الوكالة، وعلى الإذن بالتصرف، والوكالة من العقود الجائزة، وفسخ الشركة يبطل الإذن بالتصرف.
وقيل: الشركة عقد لازم مطلقًا، قبل الشروع وبعده، ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال أو يتم العمل الذي تقبل، أو يتفقا على الفسخ.
وهو مذهب المالكية (?).
أن الشركة من عقود المعاوضات، وعقود المعاوضات عقود لازمة، لا تفسخ إلا برضا الطرفين.
جاء في مواهب الجليل: "قال ابن عبد السلام في شركة الأموال: المذهب لزومها بالعقد" (?).
وفي شرح الخرشي: "الشركة تلزم بمجرد القول على المشهور" (?).