قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة (?).
قلت: والوكالة عقد جائز فكذا الشركة.
[م - 1276] اختلف الفقهاء في عقد الشركة، هل يعتبر من العقود اللازمة، أو من العقود الجائزة.
فقيل: الشركة عقد جائز مطلقًا، قبل خلط المالين وبعده، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن رشد الجد، والحفيد من المالكية (?).
إلا أن الحنفية اشترطوا لجواز الفسخ شرطين:
أحدهما: أن يعلم الشريك صاحبه بالفسخ.