إذا كان كل من العوضين نقودًا، كما لو باع دراهم بدنانير، أو ريالاً بجنيه، فكيف نعرف الثمن من المبيع؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
كلاهما ثمن من وجه، ومبيع من وجه آخر، وهذا مذهب الحنفية (?).
وقال الكاساني: "أما الصرف فلأن كل واحد من بدلي الصرف مبيع من وجه، وثمن من وجه؛ لأن البيع لا بد له من مبيع، إذ هو من الأسماء الإضافية، وليس أحدهما بجعله مبيعًا أولى من الآخر، فيجعل كل واحد منهما مبيعًا من وجه، وثمنا من وجه" (?).
الثمن ما دخلت عليه الباء، وهو مذهب الجمهور (?).
لأن الباء من معانيها التعويض، كما في قوله تعالى: {اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ} [البقرة: 86]، فالدنيا والآخرة كلاهما يطلق عليه حياة، فتعين الثمن بما دخلت عليه الباء، فالمثمن الدنيا والثمن الآخرة.