الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).

ورجحه شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.

قال في الشرح الممتع: "قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء" (?).

والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015