الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
ورجحه شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.
قال في الشرح الممتع: "قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء" (?).
والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (?).