فالتعريف العام يجب أن ينطبق على كل ما يصدق عليه اسم الشركة، فخروج ما سماه الشارح شركة التجر من التعريف يدل على أن هذا التعريف ليس تعريفًا عامًا للشركة، والله أعلم.
عرفها الشافعية بقولهم: "ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع" (?).
فقوله: (ثبوت الحق) يعني: حالًا أو مآلًا بالفعل أو بالقول.
وهو بهذا يشمل شركة الملك وشركة العقد؛ لأن الحق إن كان ثبوته عن طريق العقد فيختص بالمال وفي شركة العقد فقط، أو يثبت بغير العقد كالإرث ونحوه فتدخل فيه شركة الملك.
والشركة قد تكون في المال وقد تكون في غير المال، كما لو اشتركا في حق القصاص مثلًا فإنه حق قد يثبت لأكثر من اثنين على سبيل الشيوع.
وقوله: (على سبيل الشيوع) هذا القيد معتبر عند الشافعية لأنهم يشترطون لصحة الشركة خلط المالين، فلا تصح الشركة عند الشافعية فيما لا شيوع فيه كشركتي الأعمال والوجوه.
عرفها ابن قدامة بقوله: "هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف" (?).
فقوله: (الاجتماع في استحقاف) إشارة إلى شركة الملك.