ويقول الدكتور حسن الأمين: "عملية الخصم هي على القول الراجح في تكييفها الشرعي من قبيل القرض بفائدة، وليست من قبيل حوالة الحق؛ لعدم تساوي الدين المحال به، والمحال عليه، وذلك شرط لصحة الحوالة.
كما أنها ليست من قبيل بيع الدين الثابت بالأوراق المخصومة؛ لأن بيع الدين لغير من عليه الدين يلزم فيه التقابض وعدم التفاضل" (?).
[ن -227] وإذا اعتبرنا المبلغ الذي أخذه بائع الكمبيالة قرضًا، فكيف نكيف الورقة المالية التي أخذها المصرف (المشتري)؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
القول الأول: إنها من قبيل الرهن.
وإلى هذا ذهب السنهوري (?)، ورججه السالوس (?) , وأحمد بزيع الياسين (?) وغيرهم.