بأن بيع الدين لغير من هو عليه، عند من يجيزه، يشترط في مثل هذا: التقابض، وعدم التفاضل.
ويرد على هذا: لا مانع من توصيفها بأنها من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه في صورته الممنوعة، وليس في صورته الجائزة؛ لأنه لا يلزم من توصيف المعاملة من الناحية الفقهية، أن تكون قد توفرت فيها شروط الإباحة.
وفي هذا المعنى يقول الشيخ مبارك آل سليمان: "لا يصح أن يحكم الباحث على العقد مسبقًا بحل، أو حرمة، ثم يستبعد أي تخريج لا يوصل إلى هذا الحكم المسبق، وإنما الواجب أن يتجرد الباحث للحق، فيجتهد في إعطاء العقد المستجد الوصف الفقهي المناسب من حيث إلحاقه بأحد العقود المعروفة إن أمكن ذلك، ثم يحكم عليه بمقتضى ذلك تخريجًا عليه، بصرف النظر عما ينتج من ذلك من حل أو حرمة" (?).
وقد اختار هذا القول جملة من الباحثين، منهم السنهوري، ونزيه حماد، والسالوس، وسامي حمود، وجمال الدين عوض، وحسن الأمين وغيرهم، على خلاف بينهم: هل هو قرض وحوالة، أو قرض وضمان.
يقول الدكتور جمال الدين عوض: "الهدف هو القرض، والأسلوب: هو التظهير، والعمليتان مرتبطتان بحيث لا يمكن الوقوف عند إحداهما وحده" (?).
ويقول الشيخ مبارك آل سليمان: "الأقرب بالنظر إلى مقاصد المتعاقدين: هو حمل خصم الكمبيالة على القرض ... أما حمله على بيع الدين لغير من هو