وقد ذكرت ولله الحمد أدلة كل قول في باب تلف المبيع، وكيفية الضمان في المجلد الثالث من هذه المجموعة.
[م - 116] فالمال المشترك بين رجلين أو أكثر إذا كان مثليًا كالمكيل والموزون والمعدود المتقارب تدخله القسمة جبرًا: أي يجبر الشريك على القسمة، ويتولاها القاضي.
قال المرداوي في الإنصاف: "إذا طلب أحدهما قسمه وأبى الآخر أجبر عليه بلا نزاع" (?).
وأما المال القيمي، فإن كان مما يمكن قسمه بلا ضرر، ولا يحتاج إلى رد عوض، كالأرض الواسعة، والقرى والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة فإنه يقسم قسمة إجبار كالمال المثلي.
وإن كان مما لا يمكن قسمه، إلا بضرر كنقص القيمة، أو برد عوض من أحدهما على الآخر لم يجبر أحدهما على القسمة.
قال في البحر الرائق: "القسمة ثلاثة أنواع:
قسمة لا يجبر الآبي عليها، كقسمة الأجناس المختلفة.
وقسمة يجبر عليها الآبي كقسمة ذوات الأمثال كالمكيل والموزون.