بين المثلي والقيمي.
فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة (?).
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة (?).
وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء (?)، وهو رأي الهادوية (?).