[ن - 217] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مدينًا لمحال (?).
فإن أحال رجلاً ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في لك على قولين:
تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتبارًا للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود لمفاسد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني.
وهذا مذهب الجمهور.
قال ابن نجيم: "إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه كالة، وليست حوالة" (?).
وقال الدسوقي في حاشيته: "وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على لمحيل" (?).