المسألة الثالثة أن يكون الساحب غير مدين للمستفيد

[ن - 217] ذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط أن يكون المحيل مدينًا لمحال (?).

فإن أحال رجلاً ليس له عليه دين على من له عليه دين فقد اختلف العلماء في لك على قولين:

القول الأول:

تصح، وتكون وكالة بقبض الدين اعتبارًا للمعنى؛ لأن المعتبر في العقود لمفاسد والمعاني، وليست الألفاظ والمباني.

وهذا مذهب الجمهور.

قال ابن نجيم: "إذا أحال رجلًا وليس للمحتال دين على المحيل، فهذه كالة، وليست حوالة" (?).

وقال الدسوقي في حاشيته: "وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على لمحيل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015