ووجه في مذهب الحنابلة (?)، وهو الراجح.

دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينًا في الذمة.

قالوا: إن المقرض لا يرد عادة عين ما اقترض، بل الغالب أن يتصرف فيه ببيع، أو هبة، أو استهلاك، فيحتاج إلى رد مثله، والمتقوم ليس له مثل، فلا يصح قرضه.

دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينًا في الذمة. الدليل الأول:

الأصل في معاملات الناس الحل والجواز، ولو كان ممنوعًا شرعًا لجاء النص الشرعي الصحيح بمنع ذلك، ولم يقم دليل على المنع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015