وقيل: يجوز قرض كل شيء إلا الجواري، وهو قول في مذهب المالكية (?).
وقيل: يجوز قرض غير المثلي، ويرد بدلاً منه قيمته، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، ........................................................