ومنع الشافعية والحنابلة المصالحة بمال في مقابل إسقاط الخيار (?).
جاء في مطالب أولي النهى: "ولا يصح الصلح بعوض عن خيار في بيع، أو إجارة، أو عن شفعة، أو عن حد قذف؛ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس" (?).
[ن -209] وأما العلماء المعاصرون فقد اختلفوا في جواز أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار.
فذهب عامة أهل العلم إلى تحريم أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار، منهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير (?)، والشيخ علي القره داغي (?)، والشيخ محمَّد المختار السلامي (?)، والشيخ وهبة مصطفى الزحيلي (?)، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد (?)، والشيخ أحمد الخليل (?)، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان (?).
وغيرهم كثير.