الفرع الثاني حكم العمليات الآجلة الشرطية
المطلب الأول حكم المعاوضة على حق الخيار

الحق إذا كان مجردًا عن الملك فإنه لا يجوز الاعتياض عنه (?).

الالتزام بالبيع ليس محلًا للمعاوضة.

[ن -208] لما كان الخيار في هذه المعاوضات يعقد على وجه الاستقلال عن الصفقة، وقيمته مستحقة سواء تمت الصفقة أم لم تتم، فالخيار له سعره، والصفقة لها سعرها، كان من المناسب الحديث عن حكم أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار.

وبالرجوع إلى كلام الفقهاء المتقدمين لم أجد من نص على هذه المسألة، وإنما تعرضوا لمسألة: الصلح بمال مقابل إسقاط الخيار.

فذهب الحنفية إلى جواز المصالحة بمال مقابل إسقاط الخيار.

جاء في فتاوى قاضي خان "أنه لو صالح المشتري البائع صاحب الخيار على دراهم مسماة، أو على عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضي البيع جاز ذلك ويكون زيادة في الثمن. وكذا لو كان صاحب الخيار هو المشتري فصالحه البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه من الثمن كذا، أو يزيده هذا العرض بعينه في البيع جاز ذلك أيضًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015