أن بيع العين المستأجرة بيع باطل، وهو قول في مذهب الحنفية (?)، وقول عند الشافعية (?)، ووجه عند الحنابلة (?).
يد المستأجر تمنع من تسليم المبيع، والأعيان لا تقبل التأجيل فلا يصح البيع.
بأن يد المستأجر إنما هي على المنافع، والبيع واقع على الرقبة، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر، ولئن منعت التسليم في الحال فلا تمنع في الوقت الذي يجب التسليم فيه (?).
أن بيع العين المؤجرة لا يصح؛ لأن بيعه يعني بيع ملكه وملك غيره، فهو إن ملك العين لم يملك المنفعة.
ونوقش:
بأن العقد إن ورد على العين واستثنى البائع المنفعة مدة عقد الإجارة فهذا