[م - 1259] يرجع الخلاف في بيع الحصة المشاعة في العين المؤجرة إلى الخلاف في حكم بيع العين المؤجرة إلى غير المستأجر، وهي مسألة خلافية، وقد اختلف الفقهاء فيها إلى ثلاثة أقوال:
ذهب بعض العلماء إلى جواز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر، فإن كان المشتري عالماً بذلك كان البيع صحيحا لازما، وإن كان المشتري غير عالم فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار.
وهذا مذهب المالكية (?)، والأظهر عند الشافعية (?)، والحنابلة (?).
أن بيع العين المؤجرة لا يضر بحق المستأجر، فالبيع وارد على العين، والمستأجر لا يملكها، وإنما يملك المنفعة مدة الإجارة، فالجهة منفكة.
وقياسًا على بيع الأمة بعد أن زوجها سيدها.
وإذا باع المالك عينا مؤجرة، ولم يستثن منافعها مدة الإجارة، فإن الأجرة تستحق للمشتري من حين الشراء.