بعد قبضه، ولا يتوقف فسخه على رضا الطرفين، ما دامت عينه قائمة، ولم تتغير، ولم يتصرف فيها قابضها.

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته: "الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما" (?).

وقال ابن الجلاب المالكي في كتابه التفريع: "من اشترى شيئاً بيعًا فاسدًا فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه" (?).

وقال ابن رشد: "اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد -أعني أن يرد البائع الثمن، والمشتري المثمون" (?).

واختلفوا في قبضه، هل يفيد الملك إذا قبض؟

فقالت الحنفية: إذا قبض بإذن صاحبه أفاد الملك (?).

وقالت المالكية: يفيد شبهة الملك (?).

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يفيد الملك أبدًا.

قال النووي: "إذا اشترى شيئاً شراء فاسدًا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015