إلى مدة غير معلومة، أو كان البيع في حال الإكراه، أو اشتمل البيع على وصف محرم كالربا، وهذا مذهب الحنفية (?).

وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل:

[م - 3] فالبيع الباطل يتفقون جميعًا على أنه لا يفيد الملك، ولا ينقلب إلى عقد صحيح (?)؛ لأن الشارع لم يأذن به، فوجوده كعدمه.

(ح- 1) ولما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم ابن محمَّد، عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (?).

ومعنى رد: أي مردود عليه.

كما يتفقون على أن البيع الفاسد لا أثر له قبل قبضه، وأنه يجب فسخه، ورده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015