الحنابلة (?).
وقيل: يجوز بيع الدين مطلقاً، وهو رواية عن أحمد، اختاره ابن تيمية (?).
وقيل: يجوز بيع الدين بالعين بشروط، وهو مذهب المالكية (?)، والراجح